شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

الطعن
رقم ٥۱۰۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٤/۲۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الأحد ( د )

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ محمود عبد الحفيـظ نائب رئيس المحكمـــــة

وعضويــــــة الســــادة القضـــــــاة/ محمد عبد الحليم طلبة و د. محمد سامي العواني

إيهاب إلهــام نـــــوار نــواب رئيس المحكمـــة

محمد أحمد عبد القوي

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هاني كيلاني.

وأمين السر السيد/ مينا نبيل.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 29 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 27 من أبريل سنة 2025م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5100 لسنة 94 القضائية.

المرفوع من:

1- ....

2- .... " محكوم عليهما – طاعنان "

 

ضـــــد

النيابــــة العامــــة " مطعون ضدها "

الوقائــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم .... لسنة ....- .... (المقيدة بالجدول الكلي برقم .... لسنة .... شمال ....) بأنهما في 10 نوفمبر سنة 2022 - بدائرة قسم .... - محافظة .... :

1- أحرزا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

2- أحرزا بقصد التعاطي جوهرًا مُخدرًا (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في 10 أكتوبر سنة 2023 عملًا بالمواد ۱، ۲، 37/1، ۳۸/2، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹، والبند رقم (۲) من القسم الأول، والبند رقم (۹۱) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول، وبعد إعمال المادتين ۱۷، ۳۲ من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد لمدة ست سنوات، وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه عما أسند إليهما، ومصادرة المخدر والأدوات المضبوطة، وألزمتهما المصاريف الجنائية، وذلك باعتبار أن إحراز جوهر الهيروين المخدر مجردًا من القصود المسماة قانونًا.

فطعن المحكوم عليهما بشخصيهما في هذا الحكم بطريق النقض، في 11 نوفمبر سنة 2023.

وفي 6 ديسمبر سنة 2023 أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثاني موقعة من الأستاذ/ .... المحامي والمقبول للمرافعة أمام محكمة النقض.

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سُمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، والمداولة قانونًا :

أولًا : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه/ .... :

من حيث إن المحكوم عليه الأول/ .... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلًا؛ لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.

ثانيًا : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه/ .... :

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وحيازة جوهر الميثامفيتامين المخدر بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأنه لم يفطن إلى دفاعه القائم على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، واختلاف ما تم ضبطه مع ما تم تحليله في خصوص عدد اللفافات المضبوطة ووزنها، وأخطأ الحكم في إيراد اسم ضابط الواقعة حيث أورد أنه النقيب .... في حين أنه النقيب ....، واعتنق رواية ضابط الواقعة مع أنها لا تستقيم مع العقل والمنطق وتتسم بعدم المعقولية فضلًا عن انفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها واختلاقه واقعة التلبس وتلفيقه التهمة، ولم يحظ الطاعن بدفاع جدي حقيقي، بل جاء دفاعه شكليًا مكتفيًا بالانضمام إلى دفاع المحكوم عليه الأول رغم تعارض المصالح بينهما، وأخيرًا تناقضت أسباب الحكم مع بعضها البعض إذ عقب استبعاده قصد الاتجار وإدانة الطاعن بقصد التعاطي أوقع عليه عقوبة مغلظة؛ كل أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن الثاني بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله : ( أما عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردود عليه بأنه تم ضبط المتهمين/ ....، و.... حال قيام ضابط الواقعة النقيب .... باستيقاف المتهم الأول .... لفحص رخصة القيادة والتسيير، فتبين عدم حمله لأيهما، وأبصر بجيب بنطاله جهاز يستخدم في تدخين المواد المخدرة "البونج" وبمواجهته قرر بحيازته للجهاز بقصد التعاطي المواد المخدرة، فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافة للميثامفيتامين وقرر بتحصّله عليها من المتهم الثاني .... وبتفتيشه عثر بحوزته على واحد وثلاثين لفافة للهيروين المخدر، وبمواجهتهما قررا بحيازتهما للمواد المخدرة، وأقر المتهم الأول بتعاطيه المواد المخدرة، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهد الواقعة وتقدر أقواله التقدير الذي تطمئن إليه وتقتنع بحدوث الواقعة على الصورة الواردة بأقواله، وتكون إجراءات التفتيش التي أسفرت عن ضبط المخدر المضبوط صحيحة قانونًا، ومن ثم يكون هذا الدفع غير سديد وتلتفت عنه المحكمة ) لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، فإذا لم يكن حاضرًا أجاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونًا، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعًا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيًا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول ضبط ضبطًا قانونيًا محرزًا مادة مخدرة، وقد دل على الطاعن الثاني باعتباره مصدر هذه المادة، فإن ضبطه وتفتيشه يكون إجراء صحيحًا في القانون إذ بضبط المخدر مع الطاعن الأول تكون جريمة إحرازه متلبسًا بها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها، وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثاني دفع بأن ما تم ضبطه من مواد مخدرة يغاير ما تم تحليله، فلا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة، فضلًا عن أن جدل الطاعن المذكور والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المثبتة بمحضر الشرطة عن تلك المقدمة للنيابة والتي أجري عليها التحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات، وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع، ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في ذلك وهو من إطلاقاتها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الثاني بشأن ما أورده الحكم بمدوناته من خطأ في اسم ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون خطأً ماديًا وزلة قلم لا تخفى، ولم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها، فإن منعاه في هذا الصدد يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكًا لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن الثاني من منازعة في صورة الواقعة والقول بعدم معقوليتها وتلفيقها واختلاق حالة التلبس من قبل الضابط لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططًا معينة، لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة، بل ترك له اعتمادًا على شرف مهنته واطمئنانًا إلى نبل أغراضها أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضى ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون، لما كان ذلك، وكان البيِّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن محاميًا موكلًا ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن الثاني وأبدي من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر وانضم إلى زميل سابق له في المرافعة عن الطاعن الأول فيما أبداه من دفاع، وكان من المقرر أن انضمام المحامي إلى زميله يتضمن معنى الإقرار بما ورد في مرافعة الأخير واعتبارها من وضعه مما يغنيه عن تكرارها، ومن ثم فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع، ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن الثاني بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول، ولا يكون هناك مخالفة للقانون، ولا إخلال من جانب المحكمة بحق المتهم في الدفاع، ولا يغيِّر من ذلك القول بوجود تعارض حقيقي بين مصلحة الطاعنين ذلك بأن البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حقهما ارتكابهما الجريمتين اللتين دانهما بهما واعتبرهما فاعلين أصليين فيهما، وأن القضاء بإدانة أحدهما لا يؤدي إلى تبرئة الآخر، وكان تعارض المصالح الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع، ولا يُبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل، فإن مصلحة كل منهما في الدفاع لا تكون متعارضة، ويكون منعى الطاعن الثاني في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وإذ كانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، ومواد القانون الذي حكم بموجبها، والعقوبة التي أنزلها بالطاعن الثاني واضحة الدلالة دون تناقض على استقرار عقيدة المحكمة على أن الجريمة التي ثبتت لديها في حق الطاعن المذكور هي إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، واستبعد تطبيق المادة ٣٤/أ من قانون المخدرات الواردة في أمر الإحالة، والتي تعاقب على الإحراز بقصد الاتجار، ولم يوقع على الطاعن العقوبة المقررة له، بما يؤكد أن المحكمة قد كونت عقيدتها في الدعوى على استبعاد قصد الاتجار أو التعاطي، فإن ما ذكره الحكم بمدوناته على خلاف ذلك - في معرض نفيه قصد الاتجار - إلى القول بأن إحراز الجوهر المخدر كان بقصد التعاطي، لا يعدو في صورة الدعوى أن يكون خطأ ماديًا لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها، وليس تناقضًا معيبًا مبطلًا له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم، ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بيانًا كافيًا، وقضي بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها، فإن خطأ الحكم بتخصيص المادة ٣٨ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ بفقرتها الثانية بدلًا من إطلاقها بفقرتيها لا يعيبه، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه، وذلك بإطلاق المادة المذكورة بفقرتيها دون تخصيص عملًا بنص المادة ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة :

أولًا : عدم قبول طعن المحكوم عليه/ .... شكلًا.

ثانيًا : قبول طعن المحكوم عليه/ .... شكلًا وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا