حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
اثبات الحكم المعاينة للواقعة ووصفها. النعي بمخالفته الثابت بالأوراق وخطئه في الإسناد. غير مقبول. ما دام له أصل ثابت في الأوراق.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ـــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـد خير الديـــــــــــن " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة /أحمـــد كمـــال الخـــولى و عبد الهادى محمــــــــــــود ورامـــــــــى شومــــــــــــــان " نــــواب رئيس المحكمــــة " وأحمـــــــــــــد الدميـــــــــــــــرى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطية. وأمين السر السيد / مينا السيد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 17 من جمادى الأولى لسنة 1447 الموافق 8…

