مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها".
الموجز
مجرد إحراز المخدر مع العلم بماهيته. يتحقق به جريمة المادة ٣٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / سمـــــــــــــير سامــــــــــــــــــــي نائب رئيــــس المحكمــــــــــة وعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / مجــــــــــــــــدي عبد الرازق و منتصـــــــــــر الصيرفــــــــــــي أحمــد سيد عبد القـــــــــــوى و هشــــــــــــــام الإمــــــــــــــــــــــام نـواب رئيــس المحكمــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد ممدوح . وأمين السر السيد / يسري ربيع محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 28 من جماد الأول سنة 1447…

