إثبات "إقرار". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
إقرار الطاعن بإحرازه للمضبوطات. قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة. النعي في هذا الشأن. غير مقبول. ما دام الحكم لم يعول عليه في الإدانة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / ولــيــد حــســن حــمــزة نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / وائــــــــــــــل شــــــــــوقـــــــي و عــمـــرو أبــــو الســعــــود نواب رئيـــس المحكمـــة أحــــمــــــد شـــــــنـــــــن و شـــــريــــف الـــــزنـــــــد وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الصاوي . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 30 من شوال سنة 1446هـ…

