إجراءات " إجراءات المحاكمة " . سلاح . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
التفات الحكم عن الدفع باختلاف السلاح المضبوط عما قدم للنيابة . لا يعيبه . ما دام الطاعن لم يطلب من المحكمة التحقيق بشأنه . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الخميس ( و ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمــــد سـيــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة " وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / أشـــــــــــــــــرف فـــــريــــــــــــــــــــج و محمـود عاصـــــم درويــــــــــــش أســـــامـــــــــــــــة قوشتـــــــــــــــي و د. عاصـــــم محمد عســـــــــران " نواب رئيــــــــــــس المحكمـــــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد غالب. وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 29 من…

