نصب . دعوي جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
الموجز
إثبات المجني عليه بجلسة المحاكمة تصالحه مع المحكوم عليهم عن جريمة النصب المنسوبة إليهم . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح للطاعن وللمحكوم عليهم حضورياً الذين لم يقرروا بالطعن . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النــــــــــــــوبـــــــي محمــــــــــــد علي طنطــــــــاوي عبد الحمـــــيد جـــــــابـــــــــــر محـــــــمـــد جــــــــبـــــــــــــــــــــــــــر " نـــــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ وائل أبو زيد . وأمين السر السيد/ محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 6 من جمادى الأولى سنة 1447…

