حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / تــوفيق سليــــــــــــــــم و أيمــــــــــــــــن شعيب شعبــــــــــان محمود و أحمـــــــــد عبد السلام نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود جمعة . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 18 من المحرم سنة 1447 هـ الموافق 13 من يوليه سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول…

