ظروف مخففة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
الأصل في الأحكام أن تُحمل على الصحة . تفسير منطوق الحكم ما أجملته أسبابه عن إعمال المادة ١٧ عقوبات بتخصيص شموله على الجريمة الثانية دون الأولى . صحيح .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الخميس ( و ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمــــد سـيــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة " وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / أشـــــــــــــــــرف فريــــــــــــــــــــــــــــــج و محمـود عاصم درويــــــــــــــــش و أســــامـــــــــــــــة قـوشـتـــــــــــــــي و طـــــــــــــــــــارق أبـوطــالـــــــــــــــب " نــواب رئيــــــــــــس المحكمـــــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / السيد شافع. وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 10 من ربيع…

