مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( د ) -----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ محمود عبد الحفيـظ نائب رئيس المحكمـةوعضويــــــة الســــادة القضـــــــــــــاة / عزمــــي الشافعــــــــي و محمــــــــد السعدنـــــــي وائــــــــــــل صبحــــــــــي و محمد عبد الحليم طلبه نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد أمجد.وأمين السر السيد/ علي جودة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 13 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 11 من مايو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4749 لسنة 94 القضائية.المرفوع من:.... "…

