إثبات "شهود".
الموجز
قرابة الشاهد للمجني عليه. لا تمنع من الأخذ بأقواله.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــد القاضــــي / سمـــــــير سامــــــي نائب رئيــــس المحكمــــــــــة وعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضــــاة / مجـــــدي عبد الرازق و منتصــــر الصيرفــــــــــــي هشام رضوان عبد العليم و وليد العـزازي نـواب رئيــس المحكمــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد ممدوح . وأمين السر السيد / يسري ربيع محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 28 من جماد الأول سنة 1447 هـ…

