ظروف مشددة . طفل . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم
باســــــــم الشعــــــــــــــب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــدي عبـــــــد الحليـــــــــــم " نائب رئيس المحكمــة "
وعضويــــــة السادة المستشارين / محمــــــــــــــــــود عصــــــــــــــــــر و محمــــــــــــــــد أيمـــــــــــــــــــــن
محمـــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــزت " نـواب رئيس المحكمـة "
وعمـــــــــــــــــــر الخشــــــــــــــــاب
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو إسكندر .
وأمين السر السيد / خالد صلاح .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 20 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 11 من نوفمبر سنة 2025 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2694 لسنة 95 القضائية .
المرفوع من
........................... " المحكوم عليه "
ضـــــــــــــد
النيابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ومنها ضده
الوقائـــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة / ........................... " طاعن ، مطعون ضده " في قضية الجناية رقم ........ لسنة ........ قسم .......... ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ........ لسنة ........ كلي جنوب .......... ) بأنه في يوم ٢٥ من سبتمبر سنة ٢٠٢١ بدائرة قسم .......... - محافظة .......... :
-هتك عرض الطفلة / ........................... بغير قوة أو تهديد ذلك بأن توجه لمنزلها وحسر عنها ملابسها وأولج قضيبه في فرجها ففض غشاء بكارتها وعاشرها معاشرة الأزواج على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .......... أول درجة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 11 من مارس سنة ۲۰۲٤ عملاً بالمادة 269/1 من قانون العقوبات ، والمادتين ٢ ، ١١٦ مكرراً من القانون ۱۲ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الطفل ، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات لما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق الاستئناف ، وقُيد برقم ..... لسنة ..... جنايات مستأنف ..........
ومحكمة جنايات مستأنف .......... قضت حضورياً بجلسة ١٠ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤ ، بقبول استئناف كلٍ من النيابة العامة والمتهم شكلاً وفي موضوعهما وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة / ........................... بالسجن لمدة أربع سنوات عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 2024 .
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 2024 ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعن النيابة العامة بالنقض موقعٌ عليها من محام عام بها .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / ................ وشهرته .........:
حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة :
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة هتك عرض طفلة لم تبلغ ثماني عشر سنة بغير قوة أو تهديد وعاقبه بالسجن لمدة أربع سنوات قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها بنص المادة ٢٦٩ عقوبات ، ولم يقض بزيادة تلك العقوبة بمقدار المثل إعمالاً لنص المادة ١١٦ مكرراً/١ من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ المعدل بشأن إصدار قانون الطفل ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة هتك عرض طفلة لم يبلغ سنها ثمان عشرة سنة بغير قوة أو تهديد وأوقع عليه العقوبة بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات - المعدل - وعاقبه بالسجن لمدة أربع سنوات . لما كان ذلك ، وكان توافر ظرف مشدد في جناية هتك العرض بغير قوة أو تهديد - محل الطعن - هو كون المجني عليها لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة - على النحو الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة ٢٦٩ عقوبات - يقتضي توقيع عقوبة واحدة على مقتضى هذا الظرف المشدد ، ومن ثم فإنه لا يجوز - في خصوصية هذه الدعوى - القول بوجوب زيادة العقوبة المقضي بها بمقدار المثل عملاً بنص المادة ١١٦ مكرراً من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ - على النحو الذي ذهبت إليه النيابة العامة بوجه الطعن - إذ لا يجوز في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضي كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظرف مما لا سند له من القانون . لما كان ما تقدم ، فإن طعن النيابة العامة يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / أولاً : عدم قبول الطعن المقدم من ........................ شكلاً. ثانياً : قبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضه .

