شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

ظروف مشددة . طفل . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۲٦۹٤ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۱/۱۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

توافر ظرفين مشددين يقتضي توقيع العقوبة وفقاً للظرف المشدد الوارد بمادة العقاب فيها . نعي النيابة العامة بوجوب زيادة العقوبة بمقدار المثل عملاً بالمادة ١١٦ مكرراً من القانون ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدَّل. غير مقبول . علة ذلك ؟
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 

باســــــــم الشعــــــــــــــب

محكمـــة النقـــض

الدائرة الجنائيــــة

الثلاثاء ( ج )

ــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــدي عبـــــــد الحليـــــــــــم " نائب رئيس المحكمــة "

وعضويــــــة السادة المستشارين / محمــــــــــــــــــود عصــــــــــــــــــر و محمــــــــــــــــد أيمـــــــــــــــــــــن

محمـــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــزت " نـواب رئيس المحكمـة "

وعمـــــــــــــــــــر الخشــــــــــــــــاب

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو إسكندر .

وأمين السر السيد / خالد صلاح .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 20 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 11 من نوفمبر سنة 2025 .

 

أصدرت الحكم الآتي :

 

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2694 لسنة 95 القضائية .

 

المرفوع من

 

........................... " المحكوم عليه "

 

ضـــــــــــــد

 

النيابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

ومنها ضده

 

 

 

الوقائـــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة / ........................... " طاعن ، مطعون ضده " في قضية الجناية رقم ........ لسنة ........ قسم .......... ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ........ لسنة ........ كلي جنوب .......... ) بأنه في يوم ٢٥ من سبتمبر سنة ٢٠٢١ بدائرة قسم .......... - محافظة .......... :

-هتك عرض الطفلة / ........................... بغير قوة أو تهديد ذلك بأن توجه لمنزلها وحسر عنها ملابسها وأولج قضيبه في فرجها ففض غشاء بكارتها وعاشرها معاشرة الأزواج على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .......... أول درجة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 11 من مارس سنة ۲۰۲٤ عملاً بالمادة 269/1 من قانون العقوبات ، والمادتين ٢ ، ١١٦ مكرراً من القانون ۱۲ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الطفل ، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات لما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق الاستئناف ، وقُيد برقم ..... لسنة ..... جنايات مستأنف ..........

ومحكمة جنايات مستأنف .......... قضت حضورياً بجلسة ١٠ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤ ، بقبول استئناف كلٍ من النيابة العامة والمتهم شكلاً وفي موضوعهما وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة / ........................... بالسجن لمدة أربع سنوات عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 2024 .

كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 2024 ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعن النيابة العامة بالنقض موقعٌ عليها من محام عام بها .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / ................ وشهرته .........:

حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة :

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة هتك عرض طفلة لم تبلغ ثماني عشر سنة بغير قوة أو تهديد وعاقبه بالسجن لمدة أربع سنوات قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها بنص المادة ٢٦٩ عقوبات ، ولم يقض بزيادة تلك العقوبة بمقدار المثل إعمالاً لنص المادة ١١٦ مكرراً/١ من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ المعدل بشأن إصدار قانون الطفل ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة هتك عرض طفلة لم يبلغ سنها ثمان عشرة سنة بغير قوة أو تهديد وأوقع عليه العقوبة بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات - المعدل - وعاقبه بالسجن لمدة أربع سنوات . لما كان ذلك ، وكان توافر ظرف مشدد في جناية هتك العرض بغير قوة أو تهديد - محل الطعن - هو كون المجني عليها لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة - على النحو الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة ٢٦٩ عقوبات - يقتضي توقيع عقوبة واحدة على مقتضى هذا الظرف المشدد ، ومن ثم فإنه لا يجوز - في خصوصية هذه الدعوى - القول بوجوب زيادة العقوبة المقضي بها بمقدار المثل عملاً بنص المادة ١١٦ مكرراً من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ - على النحو الذي ذهبت إليه النيابة العامة بوجه الطعن - إذ لا يجوز في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضي كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظرف مما لا سند له من القانون . لما كان ما تقدم ، فإن طعن النيابة العامة يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / أولاً : عدم قبول الطعن المقدم من ........................ شكلاً. ثانياً : قبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا