حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراده الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــلاء الديـــــن مرســـــــــي " نائب رئيس المحكمــة " وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــــدي عبــــــد الحليــــــــــم ، محمـــــــــــــــود عصــــــــــــــــر محمــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــرور " نواب رئيس المحكمة " وعمـــــــــــــــــر الخشــــــــــــــــاب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد مكي . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 22…

