حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
السهو الواضح لا يغير الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى . خطأ الحكم في إيراده شمول إذن التفتيش للطاعن الثاني . مادي . لا أثر له في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها . متى لم يعول على هذا الإذن في ضبطه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / رفعـــــــــت طلبــــــــــــــــــة نـــائــب رئيـس المـحكمــــة وعــضــوية الســـــــادة القضــــــاة / أحــــــمـــد عبد الفتــاح خـــــــالــــــــد الحــــــــــــــــــادي ومحمــــــد الوكيـــــــــــــل " نواب رئيس المحكمة " ود / أحـمــد يـحـيى خــلـيــفـة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الخواص وأمين السر السيد / محمود السجيعي في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم السبت 5 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق…

