دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم
باســــــــم الشعــــــــــــــب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــــلاء الديـــــــن مرســـــــي " نائب رئيس المحكمــة "
وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــدي عبـــــد الحليـــــــــــم ، محمـــــــــــود عصـــــــــــــــــر
أحمــــــــد عبـــــــــد المعــــــــز " نواب رئيـس المحكمة "
وعمـــــــــــــــــر الخشــــــــــــــــاب
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حامد المشكاوي .
وأمين السر السيد / خالد صلاح .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 6 من جماد الأول سنة 1447 هـ الموافق 28 من أكتوبر سنة 2025 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7292 لسنة 95 القضائية .
المرفوع من
....................... " المحكوم عليه "
ضـــــــــــــد
النيــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الوقائـــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- ....................... " طاعن " ، 2....................... في قضية الجناية رقم ........ لسنة ........ مركز ......... ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ........ لسنة ........ كلي وسط ......... ) بأنهما في يوم 30 من مارس سنة 2024 بدائرة مركز ......... - محافظة ......... :
- شرعا في قتل المجني عليه / ....................... مع سبق الإصرار بأنه وعلى إثر خلافات سابقة عقدا العزم وبيتا النية وأعدا لفعلتهم سلاحين أبيضين " كتر ، جنزير " وما إن ظفرا بالمجني عليه حتى قام المتهم الأول بالإمساك بالمجني عليه وشل حركته وتعدى عليه المتهم الثاني بالضرب بذلك السلاح ووالى تعديه باستخدام أداة " طوبة " إلا أنه خاب أثر جريمتهما لتدخل الأهالي وتدارك المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .
- حازا وأحرزا سلاحين أبيضين " كتر ، جنزير " بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات أول درجة ......... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني وغيابياً للأول بجلسة 5 من سبتمبر سنة 2024 بمعاقبة / ....................... بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل ، وبمعاقبة / ....................... بالحبس مع الشغل سنة واحدة عما أسند إليهما وألزمتهما المصروفات الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة للفصل فيها .
وإذ أعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليه / ....................... أمام ذات المحكمة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 15 من فبراير سنة 2025 عملاً بالمادة 242/1-3 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷ ، مع تطبيق المادة 32/2 من القانون الأول ، بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر وألزمته المصاريف الجنائية بعد أن عدلت المحكمة وصف التهمة الأولى من جريمة شروع في القتل إلى جريمة إحداث إصابة المجني عليه باستخدام أداة مما أعجزه عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً .
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ، وقيد استئنافه برقم .......... لسنة ...........
ومحكمة جنايات مستأنف ......... قضت حضورياً بجلسة 28 من أبريل سنة 2025 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بمصاريف الاستئناف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 16 من يونيه سنة 2025 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه بتاريخ 24 من يونيه سنة 2025 موقعٌ عليها من الأستاذ / .......... .......... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة وإحراز سلاحين أبيضين " سكين " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني ، والضرب البسيط باستخدام أداة ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، كما انطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بانه ابتسر واقعة الدعوى وحصلها على خلاف الثابت بالأوراق ، ودانه رغم خلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكابه للواقعة لا سيما وأن أوراق الدعوى خلت من شاهد رؤية ، ملتفتاً عن دفعه بانتفاء أركان جريمة الضرب البسيط في حقه لا سيما الركن المادي فيها ، ولم يدلل على قيام الاتفاق بينه والمحكوم عليه الآخر على ارتكاب الواقعة ودون أن يبين دوره وما إذا كان فاعلاً أصلياً فيها أم شريكاً ، والتفت عن دفوعه بعدم جدية التحريات وبعدم معقولية الواقعة وبكيدية الاتهام وتلفيقه ، معرضاً عن حوافظ المستندات التي حوت علي إقرارات شهود النفي المؤيدة لدفاعه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن حكم أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف في طعنه عن وجه الخلاف بين ما أورده الحكم وما ورد بأوراق الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان لا يشترط لثبوت جرائم الضرب وإدانة مرتكبها وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجرائم بكل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالعقوبة على مرتكب الفعل دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته يُعد كافياً وسائغاً للتدليل على توافر الجريمة المسندة للطاعن - بكافة أركانها المادية والمعنوية - كما هي معرفة به في القانون ، وكانت الأدلة التي استند إليها الحكم تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من قضائه بإدانة الطاعن بتلك الجرائم ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن بشأن خلو الأوراق من شاهد رؤية أو دليل يقيني على ارتكابه للواقعة لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، وكانت المحكمة لا تلتزم في الأصل بأن تتحدث عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى - كما أوردها حكم محكمة جنايات أول درجة المؤيد بالحكم المطعون - وهو ما تحقق في واقعة الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما الرد مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول ، هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم من قصور في بيان أركان جريمة الضرب البسيط ما دام أن الحكم اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة ٣٢/۲ من قانون العقوبات ، وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدها ، وهي جريمة حيازة وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص والتي أثبتها في حقه بتدليل سائغ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، ومن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه ، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين بل إنه من الجائز قانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين فيها وهو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في ارتكاب الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى وفيما عوّل عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر على جريمة الضرب البسيط التي دينا بها ووجودهما على مسرح الجريمة وقت مقارفتهما وذلك من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهما قد قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها ، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى اعتبار الطاعن والمحكوم عليه الآخر متضامنين في المسئولية الجنائية ودانهما بوصفهما فاعلين أصليين في تلك الجريمة يكون قد اقترن بالصواب ، هذا فضلاً عن أن تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها الطاعن والمحكوم عليه الآخر بما يفصح عن الدور الذي قام به كل منهما في الجريمة التي دانهما الحكم بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقاً للمادة ٤١ من قانون العقوبات ، فلا مصلحة للطاعن من القول بأن الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كان فاعلاً أصلياً أم شريكاً في ارتكاب الواقعة ، فضلاً عن أن الحكم قد دان الطاعن بجريمتي الضرب العمد وحيازة وإحراز سلاحين أبيضين " كتر ، جنزير " دون مسوغ بصفته فاعلاً أصلياً وليس بصفته شريكاً فيهما ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يضحى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة على الرغم من عدم جديتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض ، فضلاً عن أن الحكم قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ، ويكون منعاه في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيق الاتهام ، كل ذلك إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً طالما أن الرد عليها يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في هذه الدعوى - ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد اطرحتها بالرد عليها إجمالاً ومع ذلك فقد عرض الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه للدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة واطرحه في منطق سائغ ، مما يكون معه ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البيَّن من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها والحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنها خلت من إثبات ما يزعمه الطاعن تقديمه حافظة مستندات تأييداً لدفاعه بنفي التهمة فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن تمحيص تلك المستندات وإبداء رأيها في دلالتها على صحة دفاعه ، فضلاً عن أنه من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى والتي تكفي لحمل قضائها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر جريمة حيازة وإحراز الأسلحة البيضاء وأدوات التعدي بغير مسوغ قانوني مرتبطة مع جريمة الضرب وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأولى وهي الحيازة والإحراز باعتبارها الأشد ومع ذلك أغفل الحكم بالغرامة المقررة بنص المادة ٢٥ مكررًا/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل رغم كونها وجوبية إلا أنه لما كان البين من الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 5/9/2024 - الوارد بناء على طلب نيابة النقض الجنائي - والصادر ضد الطاعن أنه قد أغفل القضاء بالغرامة ، وكان مفاد نص المادة ۳۹٥ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۲۰۰۳ أن محكمة الجنايات تتقيد سلطتها في نطاق العقوبة بما قضى به الحكم الغيابي ، بحيث لا يجوز لها عند إعادة نظر الدعوى تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي خلافاً لما كان عليه الحال قبل تعديل المادة سالفة البيان ، فإن كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر عند إعادة إجراءات محاكمة الطاعن حضورياً ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضـوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

