نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
نزول الحكم بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز مخدر بغير قصد عن الحد الأدنى . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / ولــيــد حــســن حــمــزة نائب رئيـس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / وائـــــــــل شــــــــــوقـــــــي ، هانـي مختار المـليجـــي طــــارق مـــصــطـــفـــى و مصطفى محمود الطويـل نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف مجدي . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 11 من شعبان سنة 1446هـ…

