استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات لا بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / رفــــــــعــــــــت طـــــــــــــــــلـــبـــــة نــائـب رئــيــس الــمـحـكـمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / د / أحــمـــد عـــــــــثــــــمــــــان مــــحـــــمـــــد الـــــحـــــنـــــفــــي وائـــــــــــــــــــل الـــــشـــــيـــــمـــي " نــــواب رئيس المحكمة " ود / أحـمــد يـحـيى خـــلـيــفـة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الخواص وأمين السر السيد / محمود السجيعي في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم السبت 19 من ذي القعدة سنة 1446 هـ…

