حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
بيان الحكم الأفعال المادية التي أتاها الطاعن وباقي المحكوم عليهم في بيان واف يفصح عن دور كل منهم في الجريمة التي دانهم بها . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضــــــي / رفعـــــــــــــت طلبـــــــــــــــــــة نــــــائب رئيـس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــــاة / عمرو فاروق الحناوي هشـــــــــــــام فرغـــــــــــــــلـــي ود / أحــمــــد عثمــــان " نواب رئيس المحكمة " ود / أحمد يحيى خليفة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الخواص وأمين السر السيد / محمود السجيعي في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم السبت 5 من ذي القعدة سنة 1446…

