إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيـد القاضي / خلــف عبــد الحافظ " نائــب رئيــس المحكمة " وعضويـة السـادة القضـاة / نـــادر جويلـى و محمــد كمـال قنديــل وحازم رشـيد كيلانـي و جاســر محمـد إسماعيل " نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ بدر الشافعي.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 5 من جمادي الآخر سنة 1447هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2025م.أصدرت الحُكم الآتــي في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 8809 لسنة…

