استدلالات . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ هشـــــــــــــــــــام فرغلــــــــــي نـــائــب رئيـس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / د . أحمـــــــــــــــــــــد عثمان ، مــحمـــــــــد الحنفــــــــيوائــــــــل الشيمـــــــــــــــــــــي و محمــــــد الوكيـــــــــــــــل نواب رئيس المحكمةوبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سرور . وأمين السر السيد / محمود السجيعى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 7 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 5 من أبريل سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 9856 لسنة 94…

