نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيـد القاضـي / خـلـف عـبــد الحـافــظ نـائـب رئيـــس المحكمــةوعضويــة الســـادة القضـــاة / نــــادر جويلـــي محمـــد كمــال قنــديـــلحــازم رشيــــد كيلانــي محمـد علـي المشــدنـــواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حسام فتحي.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 16 من ربيع الأخر سنة 1447هـ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12833 لسنة 93 القضائيةالمرفوع مــن.................. " محكوم…

