حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره. إيداعه".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيـد القاضي / خـلـف عـبــد الحـافــظ نـائــب رئيـــس المحكمـةوعضويـة السادة القضـاة / نـادر جويلـي محمــد كمـال قنــديــلجاسر محمد إسماعيل ولـــيـد كامـلنـواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حسام فتحي.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 16 من ربيع الأخر سنة 1447هـ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5664 لسنة 95 القضائيةالمرفوع مــن................ " محكوم عليه…

