آثار . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ـــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خــــــالـــــــد جــــــــــاد ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضــــــاة / جــــــلال شـــاهيـــــــــن أسامــــــة عبـــــــــاسهـــــانــــــــي صبحــــــي ياســــــر الأنصـــــاري" نـواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمام .وأمين السر السيد / مدحت عريان .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 24 من جمادى الأول سنة 1447 هـ الموافق 15 من نوفمبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة…

