جريمة " أركانها " . باعث .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( و )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمــــد سـيــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة "وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عـطـيـــــــــــة أحـمـــــد عطيـــــــــــة و أشـــــــــــــــــرف فريــــــــــــــــــــــــــــــج حــاتـــــــــــــــــــم حميـــــــــــــــــــــــــدة و عـلـــــــــــــــــــي لبيـــــــــــــــــــــــــــــــب " نــواب رئـيــــــــــــس المحكـمـــــــــــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى الناطوري.وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 5 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 3 من أبريل سنة 2025. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة 6496…

