إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خــــــالـــــــد جــــــــــاد ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضــــــاة / جــــــلال شـــاهيـــــــن أسامــــــــة عبـــــــــاسخــــــالــــــد إلهـــامــــــي ياســــــر الأنصــــــاري" نـواب رئيس المحكمة"وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمام .وأمين السر السيد / مدحت عريان .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 24 من جمادي الأولى سنة 1447 هـ الموافق 15 من نوفمبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

