تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه "نـــــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ حــســــن علي كــفــافـــــــــــي و شــامـــــــل الــشــرمــلـــســــــي د. محـمـد ســلامة إبـراهـيـم و نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة مـحـمـد عــبــد الـــرشــيــدوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عامر رشاد. وأمين السر السيد / مصطفي خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 19 من جمادى الأول سنة 1447 هـ الموافق 10 من نوفمبر لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3328 لسنة 95 القضائية.المرفوع مـــــن:.......... …

