نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــي/ هشــــــــــــام فرغـــــــلي نائــب رئيـس المحكمةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / أحمـد عبد الفتاح الحنفي محمــــــــــــــد هديـــــــــــب وائـــــــــل الشيمـــــي د . أحمـــــد عثمــــــان نواب رئيس المحكمةوبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد معوض . وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 21 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 19 من أبريل سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم…

