إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خــــــالـــــد جــــــــــاد ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضــــــــاة / جـــــــــلال شـــاهيـــــــن عبد الباســـــــط سالــــــمخــالــــــــد إلهـــامـــــي هـــــانـــي صبحــــــي" نـواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل رفعت .وأمين السر السيد / مدحت عريان .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 12 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 4 من أكتوبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة…

