نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( د ) -----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ أحمــــد الوكيـــــــــــــل "نائب رئيس المحكمة"وعضويــــــة الســــــادة القضـــــــــــــاة/ عزمـي الشافعــــــي و وائــــــــــل صبحـــــــــــي إيهاب الهـــام نـــوار و أحمــد محمـــد ممــدوح "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمر تاج الدين.وأمين السر السيد/ علي جوده. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 4 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 945 لسنة…

