شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " المصلحة في الطعن " . ارتباط .

الطعن
رقم ۳۱۷٥ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۰/۰۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

نعي الطاعن على الحكم بالنسبة الجريمة وضع النار أيَّا ما كان وجه الرأي فيه لا يجديه نفعاً ما دامت المحكمة قد طبَّقت عليه حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وحدها المُقررة لجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون من أغراضها تعطيل العمل بالدستور مُتخذة من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها التي أثبتها الحكم في حقه.

نص الحكم — معاينة

باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ )      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحـــمـــــــد أحــــمــــد خـــــلــــــيـــــــــــل   نائـــــب رئيــــس المحـــكــــــمـــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / حــــــــــســــــــــام خـــــــلـــــــــيـــــــــــل   عــــــــــــــــلاء ســـــــــــمــــــــهـــــــــــــــان       وائــــــــــــــــل خــــــــــــورشـــــــيــــــــد   يــــــــــــاســـــــــــــــــر دعـــــــــبــــــــــــس          " نـــــــواب رئــــيــــــس المحــكــــــمــــــــة"  وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل خلاف.وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس الموافق العاشر من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق الثاني من أكتوبر سنة 2025 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا