إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( د ) -----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ أحمــــد الوكيــــــل "نائب رئيس المحكمة"وعضويــــــة الســــــادة القضـــــــــــــاة/ معتـــــز زايـــــــــــــد و وائــــــــــل صبحـــــــــــي إيهاب الهام نـوار و أحمــد محمد ممـدوح "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمر تاج الدين.وأمين السر السيد/ علي جوده. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 4 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5736 لسنة 95 القضائية.المرفوع…

