حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( د ) -----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ أحمــــد الوكيـــــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـةوعضويــــــة الســــادة القضـــــــــــــاة / محمــــــد السعدنــــــي و إيهاب إلهــــام نـــــــوار أحمد محمد ممــدوح و محمد أحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمر تاج الدين.وأمين السر السيد/ علي جودة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 4 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7044…

