حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". ذخيرة.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيـد القاضـي / خـلـف عـبـد الحافـظ نـائب رئيـــس المحكمـةوعضويـة السـادة القضـاة / نـادر جويلـي محمـد كمــال قــنديـــــلولـيـد كـامل ياســر محمود شــوقنـواب رئيس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ بدر الشافعي.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 14 من محرم سنة 1447هـ الموافق 9 من يوليو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3711 لسنة 95 القضائيةالمرفوع مــن............ (وشهرته ........) "…

