قانون " تفسيره ". هتك عرض.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالأحــــــــــــــد ( و ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــــــــــــد زغلــــــــــــــــــول نائـب رئيــــس المحكمــــــــــــةوعضوية الســادة القضــــــــــــــــــاة / أحمـــــــــــــــد فرحـــــــــــــــــــان وائـــــــــــــــــــــــل عبد الحافــــــظ " نـــــــائبي رئيس المحكمــة" عمرو محمد المنشاوي و د. أيــمـــن أبو شليـــــب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد المنوفي. وأمين السر السيد / محمد سامي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 7 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 6 من أبريل سنة 2025 م. أصـدرت الحكم الآتي: في…

