نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطـــــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــــوبـــــــي محمـــــــــــــــــد علي طنطــــــاوي أيمـــــــــــــــــن عبد المعبــــــــود مصطفــــــــــى حســــــــــــــــــــــــــن " نــــــــــــــــــــواب رئيـــــــــــس المحــكــمـــــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد كمال .وأمين السر السيد/ محمد دندر .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 14 من ذي الحجة سنة 1446 هـــــ الموافق 10 من يونيه سنة 2025 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول…

