تموين . تسعيرة . جريمة . قصد جنائى .
الموجز
جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر الجبرى لا تتطلب إلا القصد الجنائي العام .
القاعدة
جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر الجبرى تتحقق باقتراف الفعل المادى دون أن يتطلب القانون فيها قصدا جنائيا خاصا بلى يكتفى بالقصد العام الذى يتوافر بمجرد تعمد الفعل المكون للجريمة بنتيجته التى يعاقب عليها القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من أكتوبر سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي. (188) الطعن رقم 1135 لسنة 37 القضائية (أ) تموين. تسعيرة. جريمة. قصد جنائي. جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر الجبري لا تتطلب إلا القصد الجنائي العام. (ب) قانون. "الجهل بالقانون". مسئولية جنائية. قانون عقابي وقوانين مكملة له. الجهل بها. لا يقبل عذراً. 1 - جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر الجبري تتحقق…

