إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( د ) -----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ أحمـــــــد الوكيـــــــــــل نائب رئيس المحكمـةوعضويــــــة الســــادة القضـــــــــــــاة/ عزمــــــي الشافعـــــي و وائــــــــل صبحـــــــــــــي إيهاب إلهـــام نـــــوار و أحمد محمد ممدوح نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود فتحي.وأمين السر السيد/ على جودة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 2 من جمادى الآخرة سنة 1447 هـ الموافق 23 من نوفمبر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8926 لسنة 95 القضائية.المرفوع من:1ــــــ…

