نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــــوبــــــي محمـــــــــــــــــد علي طنطــــــاوي وائل صلاح الدين الأيوبـي إبراهيــــــــــــم الخــــــــــــــــــــــــــولي " نــــــــــــــــــــواب رئيـــــــــــــــس المحــكــمـــــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد كمال .وأمين السر السيد/ محمد دندر .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 14 من ذي الحجة سنة 1446 هـــــ الموافق 10 من يونيه سنة 2025 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول…

