نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضــي / خـلــف عـبــد الحـافــظ نـائــب رئيـــس المحكمـةوعضويـة الســــادة القضـاة / نـــادر جويلـــي محمـــد كمـال قنــديـلجاسـر محمـد إسماعيل يـاســر محمـــود شـــوقنــواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو عادل عيسى.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 15 من ذو الحجة سنة 1446هـ الموافق 11 من يونية سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 6755 لسنة 94 القضائية المرفوع مــن................... "…

