نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
الموجز
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحًا محددًا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عمرو فاروق الحنـــاوي نـــائــب رئيـس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / هشــــــــام فرغلـــــــــــــــي أحمد عبد الفتاح الحنفي محمـــــــد هديـــــــــــــــب و د . أحمـــد عثمــــــــــــان نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد خليل . وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 2 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 1 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

