حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــة النقــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالسبت " ج "ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــد القاضــــي / عــــــلاء مدكــــــور نائــــب رئيــــس المحكمــةوعضويـــــة الســــــادة القضـــــاة / كمـــال صقـــــــر و محمد يحيى العشماويهشـــــــــــام عبد الرحمن و مهــــــاب حمـــــادنــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد حماد . وأمين السر السيد / رجب حسين .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 26 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ الموافق 18 من أكتوبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

