نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالأحــــــــــــــد ( و ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــــــــــــد زغلــــــــــــــــــول نائـب رئيــــس المحكمــــــــــــةوعضوية الســادة القضــــــــــــــــــاة / أحمـــــــــــــــد فرحـــــــــــــــــــان وائـــــــــــــــــــــــل عبد الحافــــــظ محمــــــــــــد ثابـــــــــــــــــــــت " نـــــــــــواب رئيس المحكمــة" و د. أيمــــــــن أبو شليـــــب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود علام. وأمين السر السيد / محمد سامي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 21 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 20 من أبريل سنة 2025 م. أصـدرت الحكم الآتي: في…

