دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " .
الموجز
اطمئنان المحكمة إلى وقوع القبض والتفتيش بناءً على الإذن الصادر بهما . كفايته رداً على الدفع بصدوره بعد الضبط .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هــــــــــــــــــــلالي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد حســــــن محمد أبو الحســــــين فتحيمحمـــد يوســـــــــــــــف و د/ محمد مطـــــــــــر" نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد هاشم .وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 18 من جمادى الأولى سنة 1446 ه الموافق 20 من نوفمبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

