نقض " المصلحة في الطعن " . هتك عرض .
الموجز
النعي على الحكم عن جريمة الشروع في هتك العرض . غير مجد . متى اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدهما .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــــــــــلالي " نائب رئيـس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / اشرف محمد مسعد أبو الحســــــــين فتحي خالد الشـــــــــــرقبالي و د/ محمد مطـــــــــــــــــر" نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد هاشم .وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 18 من جمادى الأولى سنة 1446 ه الموافق 20 من نوفمبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في…

