وصف التهمة . استئناف .
الموجز
تعديل محكمة اول درجة وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع . علم المتهم بهذا التعديل و مدافعته عن نفسه على أساسه امام محكمة الدرجة الثانية . نعيه على الحكم الاستئنافى بالبطلان . غير سديد .
القاعدة
تعديل محكمة الدرجة الأولى لوصف التهمة دون أن تلفت إليه الدفاع عن المتهم ، لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل و ترافع أمام المحكمة الإستئنافية على أساسه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من أبريل سنة 1962 برياسة السيد المستشار محمود حلمى خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى. (99) الطعن رقم 1792 لسنة 31 القضائية (أ) دفاع. استئناف. غش. طلب المتهم - من محكمة أول درجة - إعادة تحليل العينة. سكوته عن التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية. مفاده: أنه تنازل عنه. عدم إجابته: لا إخلال بحق الدفاع. (ب) وصف التهمة. استئناف. تعديل محكمة أول درجة وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع. علم…

