شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الطعن
رقم ۱۷٥۸۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۰۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟ للمحكمة التعويل في الإدانة على أقوال الشاهد متى انتهت لعدم وجود بطلان .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

بـاسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائـــرة الجنائيــة

دائـــرة الأحــد ( ج )

المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / سعــــــــــــــــــــــــــيد فنجـــــــــــــــــــــــــــــري                     نـائب رئيــــس المحكمـــــــــــة

وعضوية السادة المستشاريــــــــــــــــن / ســــــــــــــــــــــــــيد حامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد           و        ضياء الدين جبريل زيـــــــــادة

                               وحمــــــــــــــــــــــــزة إبراهـــــــــــــــــــــــــــــيم           و        ضــــــــــــــــــــــــــياء شلــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي

                                                     " نـواب رئيس المحكمة "

                                

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر الزغاري.

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم.             

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 3 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 2 من فبراير سنة 2025 م.

 

أصدرت الحكم الآتي :ـ

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 17589 لسنة 93 القضائية.


المرفــوع مـــن :

 

....                                                                      " المحكوم عليه "

       

ضــــــــــــــــــــــــــــد

 

النيابـــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــة

" الوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــائع "

       اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم .... لسنة .... قسم .... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم .... لسنة ....- ....)

بأنه في يوم الأول من ديسمبر سنة ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة .... - محافظة .... :

       حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

       وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

       والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في جلسة .. عملاً بالمواد ۱/1، ٢، ٣٨/1، ٤٢/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٦١ لسنة ۱۹۷۷، ۱۲۲ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم "۹۱" من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷، بمعاقبة .... بالسجن المشدد خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر وإلزامه المصاريف الجنائية، وذلك باعتبار أن حيازته المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً.

       وبتاريخ ٦ من يونيه سنة ۲۰۲۳ قرر المحكوم عليه - بشخصه أمام قلم كتاب المحكمة - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.

       وبتاريخ ٢٧ من يوليه سنة ۲۰۲۳ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقع عليها من الأستاذ/ .... المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض.

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمــــــــــــــــــــــــة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

قانوناً.

       حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً.

       وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر "الميثامفيتامين" المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، مما يبطل الدليل المستمد منهما وشهادة القائم بهما، وعول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة رغم تناقضها استدلالاً وتحقيقاً وعدم معقوليتها وانفراده بالشهادة وحجبه باقي القوة المرافقة له عن أدائها معرضاً عما تمسك به من دفع في هذا الشأن، والتفت عن إنكاره الاتهام بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة، وأعرض عن دفعيه ببطلان التحقيقات لعدم إثبات المحقق توافر حالة السرعة والضرورة التي أوجبها القانون لمباشرة التحقيق في عدم حضور محام، وببطلان محضر الضبط لعدم مواجهته بالمضبوطات وعدم بيان الأحراز المرسلة للنيابة العامة، واستند الحكم في الإدانة إلى أقوال ضابط الواقعة ثم عاد واطرحها عند نفي قصد الاتجار عنه مما يصمه بالتناقض، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

       وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم، وإذ كانت جريمة السير عكس الاتجاه والتي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك إعمالاً لنص المادة 76 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأموري الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجرائه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من القبض على الطاعن وتفتيشه – على نحو ما سلف – فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله وما أسفر عنه تفتيشه من حيازته للجوهر المخدر المضبوط ضمن ما عولت عليه في إدانته، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط – شاهد الإثبات – وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصّله حكمها، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدلٍ موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم معقولية تصور الواقعة وبانفراد ضابط الواقعة بالشهادة واطرحه في منطقٍ سائغٍ ويتفق وصحيح القانون. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في إطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلس المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التحقيقات لعدم إثبات المحقق توافر حالة السرعة والضرورة التي أوجبها القانون لمباشرة التحقيق في عدم حضور محام فإنه لا يجوز له من بعد أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما يبين من استدلاله لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من محضر الضبط المحرر بمعرفة ضابط الواقعة، فإنه لا جدوى من النعي عليه في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال ضابط الواقعة ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يُعد ذلك تناقضاً في حكمها، متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى أقوال ضابط الواقعة كمسوغ لصحة الإجراءات وإسناد واقعة حيازة المخدر للطاعن ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم فإن

ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

       حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا