شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

الطعن
رقم ۲٤۹٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۰۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

لا يقدح في سلامة الحكم أن تكون إحدى دعاماته معيبة. ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمله الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 باســـــم الشعـــــــب

محكمــة النقــــــــض

الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة

الأحــــــــــــــد ( و )

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمــــــــــــــــد زغلــــــــــــــــــول               نائـب رئيــــس المحكمـــــــــــــة

وعضوية الســادة القضــــــــــــــــــاة/ أحمـــــــــــــــد فرحـــــــــــــــــــان              وائـــــــــــــــــــــــل عبد الحافــــــظ

                                                    "نــــــــــــــواب رئيس المحكمــة"

  عمـرو محمد المنشاوي              ود. أيمــــــــن أبــــو شليــــــــــب

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد جمعة.

وأمين السر السيد/ محمد سامي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 3 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 2 من فبراير سنة 2025 م.


أصـدرت الحكم الآتي:

 

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2495 لسنة 94 القضائية.

 

المرفوع مـن:

النيابة العامة                                                                      "طاعنة"

ضــــــــــــد

                               

1-.....................

2-...................                                          "مطعون ضدهما"

الوقائـــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في الجناية رقم ....... لسنة ......... .......... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ....... لسنة ...... .......

بأنهما في يوم 26 من ديسمبر سنة 2022 بدائرة قسم شرطة ......... محافظة ..........

1- وضعا النار عمداً بالمسكن المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه/ .................... بأن أعدا سلفاً كمية من مادة معجلة للاشتعال "جازولين" ابتاعها الأول من إحدى محطات الوقود وتوجها صوب المسكن آنف البيان في جنح الظلام مستغلين سبات قاطنيه فسكبا المادة المشار إليها بعتبة باب مسكنهم و أوصلا بها مصدراً حرارياً مشتعلاً فشب الحريق بالباب الخشبي وامتدت آثاره لباقي المنقولات الكائنة بالمسكن فأحدثت بها التلفيات الواردة بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق بالأوراق ونجم عن ذلك الحريق وفاة المجنى عليها/ .................. متأثرة بإصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق إثر تعرضها للهب الحريق محاولة إخماده، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2- شرعا في قتل كلٍ من المجني عليهم/ ..............، .............، .............. وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك فأعدا كمية من مادة معجله للاشتعال "جازولين" ابتاعها الأول سلفاً وتوجها ليلاً صوب المسكن محل إقامه سالفي الذكر حال سباتهم وأضرما النيران عمداً بباب المسكن على النحو الوارد ببند الاتهام الأول محدثين بالمجني عليه/ ........... ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم إلا أن أثر جريمتهما خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تدخل الأهالي لإنقاذ المجني عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.

3-عرضا حياة وصحة الطفلة المجني عليها/ .............. والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً للخطر على النحو الوارد ببند الاتهام السابق.

وأحالتهما إلى محكمة جنايات ............ لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 15 من نوفمبر سنة 2023 حضوريًا للأول وغيابياً للثاني ببراءة كل من المتهمين مما أسند إليهما.

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 13 من يناير سنة 2024.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في ذات التاريخ موقعٌ عليها من محامٍ عام بها.

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن، حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة قانوناً.  

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جرائم الحريق العمد الذي نشأ عنه موت شخص، والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، وتعريض حياة طفلة للخطر -قد شابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق؛ ذلك أنه أسس قضاءه بالبراءة على خلو الأوراق من دليل يقيني على إدانتهما دون أن يفطن لدلالة أدلة الثبوت في الدعوى والتي تشير إلى ثبوت الواقعة في حق المطعون ضدهما، وأن ما استند إليه في قضائه من أقوال الشاهد الثاني من أن وفاة والدته كان قضاءً وقدراً لا أصل له في الأوراق، بما ينبئ بأن المحكمة لم تحط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة- مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد أقوال الشهود على صحة الواقعة واستعرض أدلة الدعوى وأحاط بعناصرها كافة عن بصر وبصيرة وانتهى في منطق سليم إلى أن التهمة المسندة إلى المطعون ضدهما محل شك لعدم اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات، وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب،      كما أنه من المقرر كذلك أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة متى داخلها الشك في صحة عناصر الإثبات مادام حكمها يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو وقر في نفسها الريبة في صحة عناصر الإثبات -كما هو الحال في الدعوى المطروحة- كما أنه لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناءً على احتمال ترجح لديها مادام ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه طالما أقام قضاءه على أسباب كافية لحمله، وأنه لا يقدح في سلامة الحكم بالبراءة أيضاً أن تكون إحدى دعاماته معيبة مادام الثابت أنه أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي لحمله، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن بينت واقعة الدعوى وعرضت لأدلة الثبوت فيها مما ينم عن تمحيصها لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام انتهت بعد ذلك إلى عدم اطمئنانها إلى أقوال الشهود وعدم ثبوت التهمة في حق المطعون ضدهما للأسباب السائغة التي أوردها الحكم، والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يعد نعياً على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم؛ فإن الطعن برمته يكون قد أقيم على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

 

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا