ارتباط. عقوبة "العقوبة المبررة".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضــي / خـلـف عـبد الحـافــظ نـائــب رئيـــس المحكمـةوعضويـــــــة الســادة القضـــاة / نــــادر جويلـــــي محمـــــد كمـــال قنــديــــلولــــيـــــد كـــامـــل محمــد علـــي المشــــدنـــواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف عبد العظيم.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء غرة من ذي الحجة سنة 1446هـ الموافق 28 من مايو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8704 لسنة 94 القضائيةالمرفوع مــن................... "…

