إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / تــوفيق سليــــــــــــــــم و شعبــــــــان محمود محمــــــــــــــد فتحي و محمــــــــــــــــد فاروق نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام الشافعي. وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 23 من رمضان سنة 1446 هـ الموافق 23 من مارس سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4159…

