دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمـــــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــــوبـــــــي عبد الحميــــــــــد جــابـــــــــــــــــــر أيمـــــــــــــــــــن عبد المعبـــــود أيمـــــــــــــــــــــــــن مهـــــــــــــــــــــران " نــــــــــــــــــــــواب رئيـــــــــــــــــس المحــكــمــــــــــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ياسر ربيع .وأمين السر السيد/ محمد عادل .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 10 من شوال سنة 1446 هـــــ الموافق 8 من إبريل سنة 2025 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

