نقض"أسباب الطعن . تحديدها" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمـــــــــد أحمــــد خليفة محمد سعيـــــــد البنــــــا صالـــــــح محمــــــد حجاب محمـــــــــد عطــــــــــــوان " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد صلاح.وأمين السر السيـد / أحمد عماد الدين. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 22 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 14 من أكتوبر سنة 2025…

